المادة 2
تحدد مهام اللجنة المؤلفة بموجب المادة الاولى اعلاه بدرس طلبات الترخيص بمزاولة مهنة الطوبوغرافيا في لبنان وتقييم الشهادات العلمية والافادات التي تثبت توفر الشروط المفروضة بموجب احكام القانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 المتعلق بتنظيم مهنة الطوبوغرافيا وانشاء نقابة الطوبوغرافيين واعطاء الحلول اللازمة في هذا الشأن تطبيقا لاحكام القانون المذكور.