The whole text

مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 In force

المادة 1

المادة 1

الغيت احكام المادة الثانية من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23 اذار 1950 واستعيض عنها بالاحكام التالية:

"المادة الثانية (جديدة):

1- يخضع فتح المدارس الخاصة لاجازة تعطى بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة على الا يباشر التدريس في المدرسة المجازة الا بعد الحصول على ترخيص يعطى بقرار من الوزير المذكور بناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية, وذلك وفقا لاحكام هذا المرسوم. ويقصد بالمدرسة الخاصة كل مدرسة للتربية والتعليم يرئسها او يقوم بشؤونها افراد او جمعيات او هيئات دينية ولا تكون مشمولة بنظام خاص .

2- يعلق اعطاء رخصة البناء بالابنية العائدة للمدارس المعنية باحكام هذا المرسوم على صدور مرسوم الاجازة بفتح المدرسة اولا".

المادة 1 من مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 https://lebaneselegislation.com/law/200466/article/1/