The whole text

مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 In force

المادة 2

المادة 2

الغيت حتى البند 7 ضمنا احكام المادة السادسة من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23 اذار 1950, المعدلة بالمرسوم رقم 4030 تاريخ 15/07/1987 واستعيض عنها بالاحكام التالية: "

المادة السادسة (جديدة): اولا: يقدم طلب الحصول على الاجازة المنصوص عليها في المادة الثانية (جديدة) الى وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة مصلحة التعليم الخاص .

ويذكر فيه:

أ- نوع المدرسة:

1- في حال كانت لنشاط منهجي يجب ان تحدد مراحل التعليم.

2- في حال كانت لنشاط غير منهجي يجب ان يحدد هذا النشاط: تعليم دين, تعليم لغات, دروس تقوية في بعض المواد,...

3- للخارجين او للداخلين, للصبيان او للبنات, مختلطة.

ب- الاسم المنوي اعتماده للمدرسة.

ج- رقم العقار وموقعه ومساحته واسم مالكه.

ثانيا:

أ- اذا كان طالب الاجازة شخصا طبيعيا, يشترط فيه ما يلي:

1- ان يكون اتم الخامسة والعشرين من عمره.

2- حسن السيرة.

3- حائزا على الاقل شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي, او ما يعادلها رسميا.

4- متمتعا بحقوقه المدنية.

5- غير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وتعتبر شائنة الجنح المبينة في المادة 4 (فقرة ه) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 .

6- ان يكون مرخصا له العمل على الاراضي اللبنانية في حقل التربية او التعليم اذا كان غير لبناني.

ب- على الشخص الطبيعي طالب الاجازة ان يضم الى طلبه المستندات التالية:

1- نسخة عن بطاقة هويته.

2- نسخة عن سجله العدلي.

3- شهادة بحسن سيرته صادرة عن السلطة الادارية المحلية.

4- نسخة مصدقة عن شهادته العلمية.

5 - بيانا بالاماكن التي اقام فيها خلال السنوات الخمس الاخيرة وبالمهن التي مارسها اثناء هذه المدة.

6- نموذجا عن توقيعه.

7- ترخيصا بالعمل على الاراضي اللبنانية في حقل التربية او التعليم اذا كان غير لبناني.

ج- اذا تعدد طالبو الاجازة يجب ان يعلنوا في متن الطلب عمن اختاروه من بينهم لتمثيلهم لدى وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة في كل ما يعود لمعاملة الاجازة.

ثالثا:

اذا كان طالب الاجازة شخصا معنويا ومن غير الهيئات الدينية, يشترط ان يكون من اهدافه التربية او التعليم, وان يكون مرخصا له العمل على الاراضي اللبنانية في هذا الحقل اذا كان غير لبناني.

وعليه ان يضم الى طلبه المستندات التالية:

1- نسخة مصدقة عن انظمته.

2- بيانا باجازته الرسمية (علم وخبر).

3- نسخة مصدقة عن الترخيص له بالعمل على الاراضي اللبنانية في حقل التربية او التعليم, اذا كان غير لبناني.

4- نموذجا عن خاتمه.

5- بيانا موقعا من ممثله لدى السلطات العامة يذكر فيه اسمه ومحل اقامته وعنوانه ونوع عمله.

6- نموذجا عن توقيع ممثله هذا.

اما اذا كان طالب الاجازة من الهيئات الدينية فيكتفي منه بالمستندات رقم 4 و 5 و 6 المذكورة في هذا المقطع. رابعا: على طالب الاجازة شخصا طبيعيا كان او معنويا ان يضم الى طلبه ايضا:

1- افادة عقارية عن وضع العقار.

2- موافقة مبدئية من مالك العقار على استعمال عقاره للغرض المحدد في الطلب.

3- خريطة مساحة وموقع للعقار.

4- تعهدا بالاشراف الفعلي على المدرسة والسهر على اعمالها التربوية والاخلاقية والوطنية. ' خامسا: يقدم طلب الترخيص بمباشرة التدريس الى وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة - مصلحة التعليم الخاص - متضمنا اسم المدير المقترح, واسم المدير المساعد عند الاقتضاء, والدوام المدرسي (نهارية, مسائية, شتائية, مع حق التدريس صيفا) واللغة الاجنبية الاولى المعتمدة.

ترفق بالطلب المستندات التالية:

أ- نسخة مصدقة عن مرسوم الاجازة.

ب- الاوراق المتعلقة بالمدير المقترح وبالمدير المساعد عند الاقتضاء, وهي:

1- نسخة عن بطاقة هويته.

2- نسخة عن سجله العدلي.

3- شهادة بحسن سيرته صادرة عن السلطة الادارية المحلية.

4- نسخة مصدقة عن شهادته العلمية.

5- افادة عن خبرته التعليمية في حال كانت هذه الخبرة مطلوبة قانونا.

6- بيان بالاماكن التي اقام فيها خلال السنوات الخمس الاخيرة وبالمهن التي مارسها اثناء هذه المدة.

7- نموذج عن توقيعه.

8- تصريح منه بقبوله تولي الادارة واطلاعه على القوانين والانظمة التي ترعى المدرسة الخاصة واستعداده لتحمل المسؤوليات الناجمة عن قيامه بمهامه وتعهده بعدم الجمع بين ادارة المدرسة واي عمل يتنافى وهذه المهمة.

9- الترخيص له بالعمل في حقل التربية او التعليم اذا كان غير لبناني.

ج- الاوراق الخاصة بالمبنى المدرسي (ابنية وملاعب وفسحات وحدائق):

1- تصميم هندسي للابنية مصدق من نقابة المهندسين ويشتمل على قياسات غرف التدريس وقاعات النشاطات التربوية المختلفة (مكتبات مختبرات, رياضة...) والملاعب المكشوفة وابعادها والسقائف الشتوية.

2- بيان من مهندس مدني قانوني بمساحات كل من غرف التدريس والقاعات والملاعب المكشوفة والمسقوفة.

3- شهادة مهندس مدني قانوني تثبت متانة البناء وصلاحه للاستعمال المدرسي.

4-شهادة من المرجع الصحي المختص (المهندس الصحي في بيروت وطبيب القضاء في المحافظات) تثبت ان حالة البناء تتفق مع القوانين الصحية. واذا كانت المدرسة تقبل تلامذة داخلين يجب ان يذكر في الشهادة عدد الغرف والقاعات المعدة للنوم وان يحدد عدد التلامذة الذين يمكن ايواؤهم فيها. تصدق هذه الشهادة من وزاة الصحة العامة.

5- سند اشغال (سند ملكية, عقد, ايجار...).

6- رخصة اسكان او انجاز بناء.

7- موافقة من مديرية الدفاع المدني فيما خص تأمين موجبات الدفاع المدني.

ويشترط ان تكون المواصفات المطلوبة قانونا في المبنى المدرسي مؤمنة في حدها الادنى على الاقل.

د- بيان بمطافىء الحريق وعلب الاسعاف الاولى في كل طابق او جناح.

ه- بيان بالمفروشات المدرسية من مقاعد وطاولات والواح وغير ذلك.

و- بيانات مفصلة بالتجهيزات والادوات واللوازم المعدة للاعمال التطبيقية التي يقتضيها تدريس المنهج الرسمي تتناول:

1- الكتب والمؤلفات والمعاجم وما اليها التي تضمها المكتبة المدرسية.

2- اجهزة وادوات ولوازم المختبرات لكل من المواد المنهجية التي تستلزم ذلك.

3- وسائل الايضاح والخرائط الجغرافية والالعاب التربوية الخاصة بالاطفال.

4- اجهزة وادوات ولوازم التربية الرياضية. (وتبقى البنود من 8 الى 12 دون تعديل).

المادة 2 من مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 https://lebaneselegislation.com/law/200466/article/2/