المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الشالوق بمحلة حجرتا في خراج قرطبا قضاء جبيل محافظة جبل لبنان
مرسوم Decree No. 5796 28/12/1960
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الشالوق بمحلة حجرتا في خراج قرطبا قضاء جبيل محافظة جبل لبنان
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 28 ك1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: عثمان الدنا