All legislation

مرسوم Decree No. 5796 28/12/1960

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين في خراج قرطبا

Type
مرسوم · Decree
Number
5796
Date
28/12/1960
Official Gazette
Issue 55, 31/12/1960, p. 1634
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6130 تاريخ 24/11/1966 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5796 تاريخ 28/12/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الشالوق بمحلة حجرتا في خراج قرطبا قضاء جبيل محافظة جبل لبنان

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 28 ك1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: عثمان الدنا