المادة 16
مادة 16: يمكن لمجلس الادارة عند الضرورة وباكثرية خمسة اصوات على الاقل ان يعدل هذا النظام ولا يصبح هذا التعديل نافذا الا بعد تصديقه من وزير الزراعة ووزير المالية ونشره في الجريدة الرسمية.
نظام تاريخ 13/10/1960 In force
مادة 16: يمكن لمجلس الادارة عند الضرورة وباكثرية خمسة اصوات على الاقل ان يعدل هذا النظام ولا يصبح هذا التعديل نافذا الا بعد تصديقه من وزير الزراعة ووزير المالية ونشره في الجريدة الرسمية.
المادة 16 من نظام تاريخ 13/10/1960 https://lebaneselegislation.com/law/200481/article/16/