All legislation

نظام Regulation 13/10/1960

النظام الداخلي لمجلس ادارة مكتب الحرير

Type
نظام · Regulation
Date
13/10/1960
Official Gazette
Issue 55, 31/12/1960, p. 1640-1642
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
نظام تاريخ 13/10/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجتمع مجلس ادارة مكتب الحرير في مركز مكتب الحرير في بيروت وذلك بناء على دعوة من رئيسه. يدير الجلسات رئيس المجلس وفي حال تغيبه يتولى هذه المهمة العضو الاكبر سنا من الحاضرين

المادة 2

مادة 2: يعقد المجلس جلسات عادية واستثنائية وتكون الجلسات العادية مرتين في الشهر في يومي الاربعاء الاول والثالث من كل شهر اما الجلسات الاستثنائية فتكون في المواعيد التي يحددها لها رئيس المجلس عندما يرى ضرورة الى ذلك

المادة 3

مادة 3: يوجه الرئيس الدعوة للجلسة الاستثنائية مع نسخة عن جدول الاعمال قبل يومين على الاقل من موعد الجلسة

المادة 4

مادة 4: يتولى ابلاغ الدعوة موظف من المكتب لقاء اشعار بالوصول يسجل في سجل خاص لهذه الغاية ويمكن توجيه الدعوة برقيا او بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالوصول

المادة 5

مادة 5: لا تعتبر جلسات مجلس الادارة قانونية الا اذا حضرها اربعة اعضاء على الاقل بمن فيهم الرئيس وعند عدم اكتمال النصاب القانوني ينظم محضر بذلك وتؤجل الجلسة الى موعد يحدد ضمن الشروط المعينة في هذا النظام وخلال مهلة لا تتعدى الخمسة ايام, ويعتبر النصاب في الجلسة الجديدة مكتملا اذا حضر عضوان والرئيس على الاقل

المادة 6

مادة 6: تتخذ مقررات المجلس باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين بمن فيهم مفوض الحكومة وفي حال تساوي الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا

المادة 7

مادة 7: يبحث المجلس في المواضيع المدونة في جدول الاعمال وحسب الترتيب المدونة فيه ما لم يوافق المجلس باكثرية اعضاء الحاضرين على تقديم موضوع منها على الاخر ويحق للرئيس او لاحد الاعضاء بعد الانتخاء من بحث جدول الاعمال ان يطلب المناقشة في قضايا اخرى مستعجلة وتجري المناقشة فيها اذا وافق على ذلك اكثرية الاعضاء الحاضرين

المادة 8

مادة 8: يخصص المجلس جلساته العادية والاستثنائية التي يعقدها: 1- خلال شهري شباط وايار من كل سنة للبحث في تحديد السعر الادنى للكيلوغرام الواحد من الفيالج الخضراء. 2- خلال النصف الاول من شهر شباط من كل سنة للمصادقة على التقرير العام الذي يضعه المدير عن اعمال المكتب ونتائج السنة المالية السابقة وحساباتها 3- خلال النصف الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة لبحث برنامج السنة التالية والموازنة المتعلقة بها. ويحق للمجلس البحث في بعض المواضيع الاخرى المستعجلة

المادة 9

مادة 9: يحضر عضو مجلس الادارة جلسات المجلس في مواعيدها ولا يتغيب الا بعذر مشروع على ان يبلغ ذلك رئيس مجلس الادارة بواسطة الادارة قبل موعد الجلسة تعتبر اعذارا مشروعة الاجازات الادارية والاجازات العائلية كما هي محددة في المرسوم الاشتراعي رقم 112 في المادة 35 والمادة 36 والاحوال المرضية وجميع الاحوال الطارئة الخارجية عن ارادة العضو والتي تشكل مانعا ماديا لحضور الجلسة.

المادة 10

مادة 10: يدير رئيس مجلس الادارة جلسات المجلس ويؤمن سير المناقشات ويسهر على تنفيذ المقررات التي يتخذها المجلس , وله وحده حق اذاعة هذه المقررات . مع العلم بان جميع مناقشات المجلس سرية.

المادة 11

مادة 11: يساهم العضو في مناقشات مجلس الادارة بغية اتخاذ المقررات الرامية الى النهوض بالمهمة الموكولة للمكتب , ويمكن ان ينتدب العضو للمساهمة في اعمال اللجان الخاصة التي يؤلفها المجلس او للقيام بمفرده ببعض الابحاث المتعلقة باعمال المجلس .

المادة 12

مادة 12: يوقع العضو محضر الجلسة عند انتهائها ولا يحق له ان يرفض هذا التوقيع. يبين في محضر الجلسة اسماء الاعضاء الحاضرين والاراء التي ابداها كل عضو في حال اتخاذ قرار بالاكثرية يمكن للاعضاء المخالفين ان يدونوا في المحضر اراءهم معطلة. وفي حال غياب احد الاعضاء يحق لهذا العضو الاطلاع على محاضر جلسات مجلس الادارة

المادة 13

مادة 13: لا يحق للعضو المتغيب ان يفوض غيره بتمثيله في جلسات مجلس الادارة, ولكن يمكنه ان يودع المجلس اذا قتضى الامر دراسة خطية تتعلق برأيه في المواضيع المعروضة للبحث على ان يناقشها مجلس الادارة.

المادة 14

مادة 14: تدون قرارات مجلس الادارة في سجل خاص يوقعه الرئيس والاعضاء.

المادة 15

مادة 15: ينظم المحاضر امين سر يعينه رئيس مجلس الادارة اما التعويض الذي يتقاضاه فيحدده مجلس الادارة.

المادة 16

مادة 16: يمكن لمجلس الادارة عند الضرورة وباكثرية خمسة اصوات على الاقل ان يعدل هذا النظام ولا يصبح هذا التعديل نافذا الا بعد تصديقه من وزير الزراعة ووزير المالية ونشره في الجريدة الرسمية.

المادة 17

مادة 17: يعمل بهذا النظام في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 13/10/1960 رئيس مجلس ادارة مكتب الحرير الامضاء: اسكندر نقاش مفوض الحكومة الامضاء: امين عبد الملك صدق بيروت في 17 ت 1 سنة 1960 وزير الزراعة الامضاء: محمد صفي الدين صدق بيروت في 13 ك1 سنة 1960 وزير المالية الامضاء: بيار الجميل