المادة 7
مادة 7: يبحث المجلس في المواضيع المدونة في جدول الاعمال وحسب الترتيب المدونة فيه ما لم يوافق المجلس باكثرية اعضاء الحاضرين على تقديم موضوع منها على الاخر ويحق للرئيس او لاحد الاعضاء بعد الانتخاء من بحث جدول الاعمال ان يطلب المناقشة في قضايا اخرى مستعجلة وتجري المناقشة فيها اذا وافق على ذلك اكثرية الاعضاء الحاضرين