All legislation

مرسوم Decree No. 5810 28/12/1960

اعطاء تعويضات شهرية مقطوعة الى الموظفين رؤساء وامناء سر لجان الاستملاك في ادارة التعمير

Type
مرسوم · Decree
Number
5810
Date
28/12/1960
Official Gazette
Issue 55, 31/12/1960, p. 1054-1055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 5810 تاريخ 28/12/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى الموظفون رؤساء واعضاء وامناء سر لجان الاستملاك في ادارة التعمير التعويضات الشهرية المقطوعة المذكورة فيما يلي: تعويض عن اعمال اضافية تعويض انتقال ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ل.ل. ل.ل. الرئيس 125 75 العضو 100 25 امين السر 100 25

المادة 2

مادة 2: لا يستحق تعويض الانتقال لاعضاء وامناء سر لجان الاستملاك في مدينتي طرابلس وصيدا باعتبار ان اعمال الاستملاك تجري في مراكز عملهم

المادة 3

مادة 3: يعطى الخبير المحلي في المناطق مبلغا قدره عشر ليرات لبنانية عن كل جلسة يحضرها مع اللجنة

المادة 4

مادة 4: تؤمن الادارة وسائل النقل لجميع لجان الاستملاك او تصرف لهم نفقات السفر وفقا للقوانين المرعية الاجراء

المادة 5

مادة 5: تصرف هذه التعويضات من البند المختص بها في موازنة ادارة التعمير

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به لمدة ثمانية اشهر من تاريخ نشره

الذوق في 28 ك1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء; صائب سلام الامضاء: عثمان الدنا وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1102 تاريخ 12/7/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1283 ر.م تاريخ 3/8/1960 المستشار الامضاء: سرحان سرحان