المواد
مادة 1: يعطى الموظفون رؤساء واعضاء وامناء سر لجان الاستملاك في ادارة التعمير التعويضات الشهرية المقطوعة المذكورة فيما يلي: تعويض عن اعمال اضافية تعويض انتقال ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ل.ل. ل.ل. الرئيس 125 75 العضو 100 25 امين السر 100 25
مادة 2: لا يستحق تعويض الانتقال لاعضاء وامناء سر لجان الاستملاك في مدينتي طرابلس وصيدا باعتبار ان اعمال الاستملاك تجري في مراكز عملهم
مادة 3: يعطى الخبير المحلي في المناطق مبلغا قدره عشر ليرات لبنانية عن كل جلسة يحضرها مع اللجنة
مادة 4: تؤمن الادارة وسائل النقل لجميع لجان الاستملاك او تصرف لهم نفقات السفر وفقا للقوانين المرعية الاجراء
مادة 5: تصرف هذه التعويضات من البند المختص بها في موازنة ادارة التعمير
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به لمدة ثمانية اشهر من تاريخ نشره
الذوق في 28 ك1 سنة 1960
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء; صائب سلام الامضاء: عثمان الدنا
وزير المالية
الامضاء: بيار الجميل
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1102 تاريخ 12/7/1960
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح
وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1283 ر.م تاريخ 3/8/1960
المستشار
الامضاء: سرحان سرحان