The whole text

مرسوم رقم 5810 تاريخ 28/12/1960 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعطى الخبير المحلي في المناطق مبلغا قدره عشر ليرات لبنانية عن كل جلسة يحضرها مع اللجنة

المادة 3 من مرسوم رقم 5810 تاريخ 28/12/1960 https://lebaneselegislation.com/law/200483/article/3/