The whole text

مرسوم رقم 8754 تاريخ 25/09/2002 In force

المادة 1

المادة 1

تعتبر موانىء النزهة التي تنشئها الدولة، وسائر أحواض النزهة التي يشغلها ويستثمرها وفقا للأصول، أفراد أو مؤسسات، أو مجمعات سياحية بحرية على غرار المرافىء والموانئ الحالية القائمة مفتوحة أيضا أمام مراكب النزهة (زوارق ويخوت) سواء المسجلة في لبنان أم غير المسجلة فيه والقادمة إليه من الخارج، على أن تحدد هذه الموانىء والأحواض بقرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل وفقا لتطور الحركة السياحية وأن تتوفر فيها:

1 - مقتضيات سلامة الملاحة، بما فيها الأعماق المؤاتية والرسو الآمن.

2 - رغبة مستثمريها في استقبال مثل هذه المراكب، وبالتالي، الإعراب من قبل هؤلاء عن رغبتهم هذه، بموجب طلبات خطية تقدم إلى وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري، وضمن حدود هذه الرغبة، والطلبات.

المادة 1 من مرسوم رقم 8754 تاريخ 25/09/2002 https://lebaneselegislation.com/law/200493/article/1/