ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 وتعديلاته (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات),
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية),
بناء على قانون التجارة البحرية,
بناء على القانون رقم 11/66 تاريخ 14/02/1966 وتعديلاته (تحديد رسوم الملاحة والمنائر العائد استيفاؤها لمكاتب المرافىء والمنائر),
بناء على المرسوم رقم 1611 تاريخ 26/07/1971 (تنظيم المديرية العامة للنقل),
بناء على المرسوم رقم 12841 تاريخ 02/08/1998 (تنظيم موانىء الصيد البحري والنزهة والقواعد العائدة لاستعمالها
والمحافظة عليها),
بناء على القرار رقم 31/1 تاريخ 26/01/1966 وتعديلاته (نظام المرافىء والموانىء),
بناء على اقتراح كل من وزير الاشغال العامة والنقل ووزير الداخلية والبلديات,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 317/2001-2002 تاريخ 23/07/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/08/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعتبر موانىء النزهة التي تنشئها الدولة، وسائر أحواض النزهة التي يشغلها ويستثمرها وفقا للأصول، أفراد أو مؤسسات، أو مجمعات سياحية بحرية على غرار المرافىء والموانئ الحالية القائمة مفتوحة أيضا أمام مراكب النزهة (زوارق ويخوت) سواء المسجلة في لبنان أم غير المسجلة فيه والقادمة إليه من الخارج، على أن تحدد هذه الموانىء والأحواض بقرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل وفقا لتطور الحركة السياحية وأن تتوفر فيها:
1 - مقتضيات سلامة الملاحة، بما فيها الأعماق المؤاتية والرسو الآمن.
2 - رغبة مستثمريها في استقبال مثل هذه المراكب، وبالتالي، الإعراب من قبل هؤلاء عن رغبتهم هذه، بموجب طلبات خطية تقدم إلى وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري، وضمن حدود هذه الرغبة، والطلبات.
تنشأ ضمن الموانئ والأحواض المبينة في المادة الأولى من هذا المرسوم وعلى نفقة أصحابها, مراكز خاصة بأجهزة تابعة للجمارك والأمن العام, لتولي وممارسة جميع الصلاحيات والمهام المنوطة بها.
يمكن لمراكب النزهة المذكورة، أن لا يكون لها وكيل بحري في لبنان، أو أن لا ترغب في تعيين مثل هذا الوكيل؛ ففي هذه الحال، يترتب عليها تجاه رئيس المرفأ أو الميناء المختص أو ذلك الذي يقع حوض النزهة المقصود ضمن صلاحياته، أن تتدبر أمورها بذاتها، وبالتالي:
1 - أن تتقدم من رئيس المرفأ أو الميناء المختص مسبقا وقبل وصولها، وبأي طريقة أو وسيلة، بإشعار خطي بقدومها، يتضمن معلومات وافية عنها وبخاصة:
الاسم، الجنسية، الطول، الغاطس، الطاقم، الركاب، البضائع (في حال وجودها)، المرفأ القادمة منه... إلخ أو أن تكتفي بإعطائه هذه المعلومات بصورة شفوية وأولية بواسطة الأجهزة اللاسلكية، وذلك فور دخولها المياه الإقليمية اللبنانية.
يمكن أن يتم إرسال هذه المعلومات قبل إبحار المركب إلى لبنان، على أن تستكمل لاحقا وفقا لأحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم.
2 - أن تتقيد بجميع تعليمات رئيس المرفأ أو الميناء الشفوية والخطية العائدة لمختلف شؤونها الملاحية.
يقتضي على المراكب المذكورة، وفي خلال 24 ساعة من وصولها ورسوها ضمن المرفأ أو الميناء أو الحوض المقصود، أو في الموقع المحدد لها على رصيفه، أن يودع رئيس المرفأ أو الميناء المختص تصريحا بحركتها وفقا للنموذج المعتمد لدى المديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل أيضا لسائر السفن STATEMENT مرفقا بلائحة الطاقم والركاب ومانيفست البضائع (عند الاقتضاء)؛
كما عليها أن تطلعه على مختلف مستنداتها الملاحية، بما فيها سند الملكية وشهادات سلامتها للملاحة.
يمكن للمراكب المذكورة أن تقوم بالملاحة الساحلية فقط دون ممارسة أي أعمال تجارية, بين المرافىء والموانىء والأحواض اللبنانية.
تبقى المراكب المشار إليها سواء في مواقع رسوها أو في المياه الإقليمية اللبنانية خاضعة باستمرار للرقابة والكشوفات المختلفة من قبل كافة الأجهزة المختصة (جمارك, أمن عام...) لا سيما تلك المتعلقة بمقتضيات سلامة الملاحة, وذلك وفقا للنصوص المرعية.
عند الإبحار, تعطى المراكب الآنفة الذكر, على غرار سائر السفن, رخصة سفر بناء على طلب خطي تتقدم به من رئيس المرفأ أو الميناء المختص مرفق بنسخة عن لائحة الطاقم والركاب ومانيفست البضائع (عند الاقتضاء).
تسمح المديرية العامة للأمن العام للركاب ولمستخدمي المراكب السياحية الخاصة, بالنزول والتجوال في الأراضي اللبنانية وفقا لما نص عليه القانون بكفالة صاحب المركب.
إن أي مخالفة لأحكام هذا المرسوم أو لسائر النصوص النافذة, تعتبر انتهاكا لقواعد الملاحة البحرية, ولسواها من النصوص, وتعرض المركب المخالف والمعنيين به للمسؤولية والملاحقة أمام الجهات المختصة.
تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع أحكام هذا المرسوم أو لا تأتلف مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة