The whole text

مرسوم رقم 8754 تاريخ 25/09/2002 In force

المادة 3

المادة 3

يمكن لمراكب النزهة المذكورة، أن لا يكون لها وكيل بحري في لبنان، أو أن لا ترغب في تعيين مثل هذا الوكيل؛ ففي هذه الحال، يترتب عليها تجاه رئيس المرفأ أو الميناء المختص أو ذلك الذي يقع حوض النزهة المقصود ضمن صلاحياته، أن تتدبر أمورها بذاتها، وبالتالي:

1 - أن تتقدم من رئيس المرفأ أو الميناء المختص مسبقا وقبل وصولها، وبأي طريقة أو وسيلة، بإشعار خطي بقدومها، يتضمن معلومات وافية عنها وبخاصة:

الاسم، الجنسية، الطول، الغاطس، الطاقم، الركاب، البضائع (في حال وجودها)، المرفأ القادمة منه... إلخ أو أن تكتفي بإعطائه هذه المعلومات بصورة شفوية وأولية بواسطة الأجهزة اللاسلكية، وذلك فور دخولها المياه الإقليمية اللبنانية.

يمكن أن يتم إرسال هذه المعلومات قبل إبحار المركب إلى لبنان، على أن تستكمل لاحقا وفقا لأحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم.

2 - أن تتقيد بجميع تعليمات رئيس المرفأ أو الميناء الشفوية والخطية العائدة لمختلف شؤونها الملاحية.

المادة 3 من مرسوم رقم 8754 تاريخ 25/09/2002 https://lebaneselegislation.com/law/200493/article/3/