المادة 5
يمكن للمراكب المذكورة أن تقوم بالملاحة الساحلية فقط دون ممارسة أي أعمال تجارية, بين المرافىء والموانىء والأحواض اللبنانية.
مرسوم رقم 8754 تاريخ 25/09/2002 In force
يمكن للمراكب المذكورة أن تقوم بالملاحة الساحلية فقط دون ممارسة أي أعمال تجارية, بين المرافىء والموانىء والأحواض اللبنانية.
المادة 5 من مرسوم رقم 8754 تاريخ 25/09/2002 https://lebaneselegislation.com/law/200493/article/5/