المادة 1
عدلت البنود (1) و(2) و(5) من المادة العاشرة من المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 بحيث يقرأ على الشكل التالي:
البند (1) - يمكن إعطاء الموظف الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير مكافأة نقدية إذا كان هذا العمل يفوق بشكل واضح المتطلبات العادية للوظيفة, أو يساهم في تطوير وتحسين إنتاجية الإدارة بما يحقق وفرا ماليا أكيدا أو اختصارا للجهد.
البند (2) - ويمكن أيضا منح الموظف الذي يكون تقييم أدائه بدرجة ممتازة مكافأة نقدية تقديرا لإنجازه المتميز خلال قيامه بالأعمال المنوطة به, على ألا يتجاوز عدد الموظفين الذين تطالهم المكافأة لأدائهم المتميز نسبة ال- 10% من مجموع العاملين في الإدارة المختصة.
البند (5) - يجب ألا تتعدى المكافأة السنوية المعطاة ضعفي الراتب الشهري للموظف أو ضعفي التعويض الشهري للمتعاقد أو ضعفي الأجر الشهري للأجير في الإدارة المختصة.