ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام لا سيما البندين اولا وثالثا من المادة الثانية منه,
بناء على القانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000) لا سيما المادة التاسعة عشرة منه,
بناء على المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/07/2000 (نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 616 تاريخ 19/07/2002,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 335/2001-2002 تاريخ 06/08/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/09/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
عدلت البنود (1) و(2) و(5) من المادة العاشرة من المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 بحيث يقرأ على الشكل التالي:
البند (1) - يمكن إعطاء الموظف الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير مكافأة نقدية إذا كان هذا العمل يفوق بشكل واضح المتطلبات العادية للوظيفة, أو يساهم في تطوير وتحسين إنتاجية الإدارة بما يحقق وفرا ماليا أكيدا أو اختصارا للجهد.
البند (2) - ويمكن أيضا منح الموظف الذي يكون تقييم أدائه بدرجة ممتازة مكافأة نقدية تقديرا لإنجازه المتميز خلال قيامه بالأعمال المنوطة به, على ألا يتجاوز عدد الموظفين الذين تطالهم المكافأة لأدائهم المتميز نسبة ال- 10% من مجموع العاملين في الإدارة المختصة.
البند (5) - يجب ألا تتعدى المكافأة السنوية المعطاة ضعفي الراتب الشهري للموظف أو ضعفي التعويض الشهري للمتعاقد أو ضعفي الأجر الشهري للأجير في الإدارة المختصة.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 25 أيلول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة