All legislation

قرار Decision No. 59 27/09/2002

دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب مخاتير ومجالس اختيارية لبعض البلدات والقرى بسبب شغور هذه المراكز فيها او استحداث قرى واحياء جديدة في بعضها الاخر

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
27/09/2002
Official Gazette
Issue 56, 03/10/2002, p. 6613-6615
Status
In force
Amended by
قرار رقم 60 تاريخ 03/10/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 27/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المختارين والمجالس

الاختيارية الصادر بتاريخ

27/11/1947,

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في

قانون البلديات وقانون المختارين),

بناء على الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم

الاشتراعي رقم 116/59 (التنظيم الاداري),

بناء على وثائق الوفاة العائدة لعدد من

المختارين في بعض البلدات والقرى,

بناء على القرارات القاضية بقبول استقالة

مختارين او اعضاء اختياريين في بعض

البلدات والقرى,

بناء على القانون رقم 240 تاريخ

12/07/1993 (انشاء قرية باسم ضهر القنبر-

قضاء عكار),

بناء على قرار وزير الداخلية رقم 342

تاريخ 13/08/1998 (انشاء حي جديد باسم

حي آل الاشعل في بلدة الخضر-قضاء بعلبك),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية لانتخاب مخاتير ومجالس اختيارية لبعض البلدات والقرى للمراكز الشاغرة بسبب الوفاة أو الاستقالة, أو بسبب استحداث قرى وأحياء جديدة في بعضها الآخر, وذلك بتاريخ 3/11/2002, وفقا لما يلي: أولا: في محافظة جبل لبنان أ - قضاء المتن الرقم اسم البلدة اسم الحي عدد عدد أعضاء المتسلسل او القرية المختارين المجلس الاختياري 1 شاويه وقنيطره - 1 - 2 قنابة برمانا - 1 1 ثانيا: في محافظة لبنان الشمالي أ - قضاء عكار الرقم اسم البلدة اسم الحي عدد عدد أعضاء المتسلسل او القرية المختارين المجلس الاختياري 3 مشحا - 1 3 4 دير دلوم - 1 3 5 ضهر القنبر - 1 3 6 كويخات - 1 3 ثالثا: في محافظة النبطية أ - قضاء بنت جبيل الرقم اسم البلدة اسم الحي عدد عدد أعضاء المتسلسل او القرية المختارين المجلس الاختياري 7 عيتا الجبل - 1 3 رابعا: في محافظة البقاع أ - قضاء الهرمل الرقم اسم البلدة اسم الحي عدد عدد أعضاء المتسلسل او القرية المختارين المجلس الاختياري 8 جوار الحشيش - 1 3 9 وادي التركمان - 1 3 ب - قضاء بعلبك الرقم اسم البلدة اسم الحي عدد عدد أعضاء المتسلسل او القرية المختارين المجلس الاختياري 10 كفردان الحي الغربي 1 - 11 الخضر حي آل الأشعل 1 -

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 27/9/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر