المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية لانتخاب مخاتير ومجالس اختيارية لبعض البلدات والقرى للمراكز الشاغرة بسبب الوفاة أو الاستقالة, أو بسبب استحداث قرى وأحياء جديدة في بعضها الآخر, وذلك بتاريخ 3/11/2002, وفقا لما يلي: أولا: في محافظة جبل لبنان أ - قضاء المتن الرقم اسم البلدة اسم الحي عدد عدد أعضاء المتسلسل او القرية المختارين المجلس الاختياري 1 شاويه وقنيطره - 1 - 2 قنابة برمانا - 1 1 ثانيا: في محافظة لبنان الشمالي أ - قضاء عكار الرقم اسم البلدة اسم الحي عدد عدد أعضاء المتسلسل او القرية المختارين المجلس الاختياري 3 مشحا - 1 3 4 دير دلوم - 1 3 5 ضهر القنبر - 1 3 6 كويخات - 1 3 ثالثا: في محافظة النبطية أ - قضاء بنت جبيل الرقم اسم البلدة اسم الحي عدد عدد أعضاء المتسلسل او القرية المختارين المجلس الاختياري 7 عيتا الجبل - 1 3 رابعا: في محافظة البقاع أ - قضاء الهرمل الرقم اسم البلدة اسم الحي عدد عدد أعضاء المتسلسل او القرية المختارين المجلس الاختياري 8 جوار الحشيش - 1 3 9 وادي التركمان - 1 3 ب - قضاء بعلبك الرقم اسم البلدة اسم الحي عدد عدد أعضاء المتسلسل او القرية المختارين المجلس الاختياري 10 كفردان الحي الغربي 1 - 11 الخضر حي آل الأشعل 1 -