All legislation

قرار Decision No. 129 24/09/2002

احكام استثنائية تتناول الدخول الى السنة الثانية من مرحلة شهادة البكالوريا الفنية

Type
قرار · Decision
Number
129
Date
24/09/2002
Official Gazette
Issue 56, 03/10/2002, p. 6635
Status
In force
Amended by
قرار رقم 174 تاريخ 25/09/2007 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 129 تاريخ 24/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول

ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم

المهني والتقني,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 174 / 2007 )

يسمح للتلامذة الذين أنهوا بنجاح دراسة السنة الأولى أو السنة الثانية في المرحلة الثانوية من التعليم العام - منهج جديد, الالتحاق في السنة الثانية في التعليم المهني والتقني في القطاع الخاص في اختصاصات المحاسبة والمعلوماتية, أمانة السر الإدارية أو البيع والعلاقات التجارية,تكنولوجيا المعلوماتية شرط أن تؤمن المدرسة الخاصة لكل منهم في السنة الثانية تدريس مواد الاختصاص التي لم يدرسها في التعليم العام - منهج جديد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 24 أيلول 2002 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد