المادة 2
يدعو الرئيس الأول لمحكمة التمييز خطيا الهيئة الناخبة للاجتماع بإشرافه خلال الشهر الذي يسبق انتهاء ولاية المجلس, ويجري توجيه الدعوة قبل أسبوع على الأقل من تاريخ جلسة الانتخاب وتبلغ الهيئة الناخبة خطيا وفقا لنموذج معد لهذه الغاية وبواسطة قلم مجلس القضاء الأعلى بناء على لائحة معدة من قبل الرئيس الأول لمحكمة التمييز تتضمن أسماء الهيئة الناخبة.