All legislation

مرسوم Decree No. 8785 27/09/2002

تحديد دقائق انتخاب عضوين في مجلس القضاء الاعلى

Type
مرسوم · Decree
Number
8785
Date
27/09/2002
Official Gazette
Issue 56, 03/10/2002, p. 6582-6584
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6809 تاريخ 07/08/2020 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 8785 تاريخ 27/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16 ايلول عام 1983 (قانون القضاء العدلي) المعدل بالقانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001 لا سيما المادة الثانية منه,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد استطلاع رأي مجلس القضاء الاعلى ,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 331 تاريخ 31/07/2002 ورقم 375 تاريخ 23/09/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/09/2002 وبتاريخ 26/09/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تتألف الهيئة الناخبة المناط بها انتخاب قاضيين من رؤساء الغرف في محكمة التمييز "عضوين في مجلس القضاء الأعلى" لولاية مدتها ثلاث سنوات من الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورؤساء الغرف والمستشارين الأصيلين والإضافيين المعينين بموجب مرسوم في محكمة التمييز. يعتبر كل رئيس غرفة في محكمة التمييز مرشحا حكما في عملية الانتخاب بحكم منصبه ما لم يبد رغبة مخالفة وما لم يكن خاضعا لشرط عدم التجديد.

المادة 2

يدعو الرئيس الأول لمحكمة التمييز خطيا الهيئة الناخبة للاجتماع بإشرافه خلال الشهر الذي يسبق انتهاء ولاية المجلس, ويجري توجيه الدعوة قبل أسبوع على الأقل من تاريخ جلسة الانتخاب وتبلغ الهيئة الناخبة خطيا وفقا لنموذج معد لهذه الغاية وبواسطة قلم مجلس القضاء الأعلى بناء على لائحة معدة من قبل الرئيس الأول لمحكمة التمييز تتضمن أسماء الهيئة الناخبة.

المادة 3

تجتمع الهيئة الناخبة في قصر العدل في بيروت في المكان والزمان اللذين يعينهما الرئيس الأول لمحكمة التمييز.

المادة 4

تعتبر جلسة الانتخاب قانونية بحضور الأكثرية المطلقة للهيئة الناخبة, وفي حال عدم توافر النصاب في الجلسة الأولى, ينظم محضر بذلك وتتم الدعوة خطيا إلى جلسة ثانية تعقد في خلال أسبوع, وتكون الجلسة الثانية قانونية بمن حضر. ويتم إبلاغ الهيئة الناخبة وفقا لما ورد في المادة الثانية.

المادة 5

يقوم بوظيفة مقرر جلسة الانتخاب أصغر أعضاء الهيئة الناخبة الحاضرين سنا.

المادة 6

Amended 11/08/2020

(عدلت بموجب مرسوم 6809 / 2020 )

ويمكن ان يجري التصويت، بقرار من الرئيس الأول لمحكمة التمييز، بالوسائل الالكترونية التي تضمن سرية الاقتراع وسلامة عملية الانتخاب"

والباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/08/2020

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 11/08/2020 · Replaced by مرسوم رقم 6809 تاريخ 07/08/2020, art. 1 · as the amending text publishes it

    ويمكن ان يجري التصويت، بقرار من الرئيس الأول لمحكمة التمييز، بالوسائل الالكترونية التي تضمن سرية الاقتراع وسلامة عملية الانتخاب"

    والباقي دون تعديل.

المادة 7

يجري فرز الأصوات بإشراف الرئيس الأول لمحكمة التمييز وبعناية مقرر الجلسة, ويعتبر فائزين المرشحان اللذان ينالان العدد الأكبر من أصوات المقترعين, وإذا تساوت الأصوات يعتبر فائزا الأعلى درجة, وإذا تساوت الدرجة فالأكبر سنا. ينظم الرئيس الأول لمحكمة التمييز محضرا بنتيجة الاقتراع يتولى توقيعه مع المقرر.

المادة 8

تلصق فورا نسخة عن المحضر المنوه عنه في المادة السابقة على باب غرفة الاقتراع كما تبلغ نسخة أخرى بعناية الرئيس الأول لمحكمة التمييز إلى وزير العدل.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره مع مراعاة أحكام المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001

بعبدا في 27 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر