المادة 4
تعتبر جلسة الانتخاب قانونية بحضور الأكثرية المطلقة للهيئة الناخبة, وفي حال عدم توافر النصاب في الجلسة الأولى, ينظم محضر بذلك وتتم الدعوة خطيا إلى جلسة ثانية تعقد في خلال أسبوع, وتكون الجلسة الثانية قانونية بمن حضر. ويتم إبلاغ الهيئة الناخبة وفقا لما ورد في المادة الثانية.