The whole text

مرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 In force

المادة 10

المادة 10

يحدد قرار الترخيص مدة العمل بالرخصة والمساحة والأعماق والبعد الأدنى للحفريات عن حدود العقارات المجاورة وكيفية إعادة تأهيل الأرض والشروط الخاصة بكل رخصة, ولا يحول هذا التحديد دون تقيد طالب الترخيص:

أ) يأحكام هذا المرسوم والشروط الأخرى الملحوظة في قرار الترخيص.

ب) بالشروط البيئية التي يفرضها وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس الوطني للمقالع. يسقط الترخيص في حال عدم مباشرة الأعمال في مهلة أقصاها سنة من تاريخ إعطائه أو في حال التوقف عن الاستثمار لمدة تتجاوز السنة دون عذر يقدره المجلس الوطني للمقالع, وفي كل هذه الأحوال لا يجوز معاودة الاستثمار إلا بعد الحصول على ترخيص جديد.

المادة 10 من مرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 https://lebaneselegislation.com/law/200549/article/10/