المادة 11
(عدلت بموجب مرسوم 16456/2006 )
يمسك في كل مقلع، بالإضافة إلى السجلات والدفاتر التي تفرضها أية أحكام قانونية أخرى، سجل خاص يدون فيه المسؤول عن شؤون الاستثمار جميع نشاطات المقلع وعملية الاستثمار والإنتاج فيه بصورة متتابعة وجميع التعليمات الخاصة المتعلقة بأصول تنفيذ أي إجراء من شأنه المحافظة على السلامة العامة في المقلع والمحافظة على البيئة.
يتم ختم السجلات الخاصة المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة 11 من المرسوم رقم 8803/2002 بارقامها التسلسلية من قبل المديرية العامة للبيئة.
على القوى الامنية التأكد عند الطلب من سائق الشاحنة من المعلومات الواردة اعلاه.
على اصحاب الاستثمار ابراز دفاتر الذمة عند الطلب من قبل المديرية العامة للبيئة. يجري مطابقة الكميات الواردة في دفاتر الذمة مع الكميات المصرح عنها من قبل المهندس المشرف.
وعلى اصحاب الاستثمار تقديم دفاتر ايصالات برقم تسلسلي تعطى للشاحنات تضم المعلومات التالية:
11-1 اسم المستثمر
11-2 مصدر البضاعة/الحمولة
11-3 نوع البضاعة/ الحمولة
11-4 اسم السائق - اسم مالك الشاحنة - رقم الشاحنة
11-5 حمولة الشاحنة - الوزن الفارغ ووزنها محملة
11-6 وجهة النقل
11-7 اسم وتوقيع المستثمر والتاريخ
11-8 توقيع المستلم والتاريخ.
نصوص مرتبطة:تحديد نموذج دفاتر ايصالات بأرقام تسلسلية لعمليات الاستثمار في المقالع والكسارات
تحديد نموذج عن السجل اليومي الخاص بعمليات الاستثمار (تنظيم المقالع والكسارات) وتعديلاته
Possibly affected, check: قرار رقم 140 تاريخ 23/08/2010, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 137 تاريخ 23/08/2010, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (فقرة أخيرة) by مرسوم رقم 16456 تاريخ 27/02/2006, article 5, 09/03/2006
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 11 من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته كالتالي:
«يتم ختم السجلات الخاصة المنصوص عنها في الفقرة الأولى من المادة 11 من المرسوم رقم 8803/2002 بأرقامها التسلسلية من قبل المديرية العامة للبيئة. على القوى الأمنية التأكد عند الطلب من سائق الشاحنة من المعلومات الواردة أعلاه. على أصحاب الاستثمار إبراز دفاتر الذمة عند الطلب من قبل المديرية العامة للبيئة.
يجري مطابقة الكميات الواردة في دفاتر الذمة مع الكميات المصرح عنها من قبل المهندس المشرف. وعلى أصحاب الاستثمار تقديم دفاتر ايصالات برقم تسلسلي تعطى للشاحنات تضم المعلومات التالية:
11 ـ 1 اسم المستثمر.
11 ـ 2 مصدر البضاعة/الحمولة.
11 ـ 3 نوع البضاعة/الحمولة.
11 ـ 4 اسم السائق ـ اسم مالك الشاحنة ـ رقم الشاحنة.
11 ـ 5 حمولة الشاحنة ـ الوزن الفارغ ووزنها محملة.
11 ـ 6 وجهة النقل.
11 ـ 7 اسم وتوقيع المستثمر والتاريخ.
11 ـ 8 توقيع المستلم والتاريخ».