The whole text

مرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 In force

المادة 24

المادة 24

في حال مخالفة المستثمر لأحكام هذا المرسوم أو لشروط الترخيص أو لتوجيهات المجلس الوطني للمقالع أو للتعديلات الصادرة عنه أو عدم التقيد بطلبه إعادة تكوين كامل الضمانة المفروضة وذلك رغم انقضاء عشرة أيام على إنذاره, يصدر المحافظ عفوا أو بناء على قرار المجلس للمقالع القرار بتوقيفه عن متابعة العمل وضبط معداته لغاية تلبية المطلوب منه في حال عدم تقيد المستثمر بقرار التوقيف المؤقت تطبق عليه أحكام المادة الخامسة والعشرين من هذا المرسوم, مع الزامه بإعادة تأهيل أرض الموقع الذي عمل فيه.

المادة 24 من مرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 https://lebaneselegislation.com/law/200549/article/24/