المادة 24
في حال مخالفة المستثمر لأحكام هذا المرسوم أو لشروط الترخيص أو لتوجيهات المجلس الوطني للمقالع أو للتعديلات الصادرة عنه أو عدم التقيد بطلبه إعادة تكوين كامل الضمانة المفروضة وذلك رغم انقضاء عشرة أيام على إنذاره, يصدر المحافظ عفوا أو بناء على قرار المجلس للمقالع القرار بتوقيفه عن متابعة العمل وضبط معداته لغاية تلبية المطلوب منه في حال عدم تقيد المستثمر بقرار التوقيف المؤقت تطبق عليه أحكام المادة الخامسة والعشرين من هذا المرسوم, مع الزامه بإعادة تأهيل أرض الموقع الذي عمل فيه.