المادة 26
كل من يمنع مراقبي الإدارة المخولين رسميا وخطيا من دخول المقالع أو يعرقل عملهم يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية أو باحدى هاتين العقوبتين.
مرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 In force
كل من يمنع مراقبي الإدارة المخولين رسميا وخطيا من دخول المقالع أو يعرقل عملهم يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 26 من مرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 https://lebaneselegislation.com/law/200549/article/26/