المادة 27
(عدلت بموجب مرسوم 16456 / 2006 )
تضبط المخالفات من قبل عناصر قوى الأمن أو الشرطة البلدية أو مراقبي وزارة البيئة على خمس نسخ تودع واحدة لدى مراجعها والثانية لدى النيابة العامة في المحافظة والثالثة لدى المحافظ والرابعة لدى المجلس الوطني للمقالع والخامسة لدى وزارة البيئة
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تضبط المخالفات من قبل عناصر قوى الأمن أو الشرطة البلدية أو مراقبي وزارة البيئة على خمس نسخ تودع واحدة لدى مراجعها والثانية لدى النيابة العامة في المحافظة والثالثة لدى المحافظ والرابعة لدى المجلس الوطني للمقالع والخامسة لدى وزارة البيئة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 16456 تاريخ 27/02/2006, article 8, 09/03/2006
تلغى المادة 27 من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته وتستبدل بالنص التالي:
«تضبط المخالفات من قبل عناصر قوى الأمن أو الشرطة البلدية أو مراقبي وزارة البيئة على خمس نسخ تودع واحدة لدى مراجعها والثانية لدى النيابة العامة في المحافظة والثالثة لدى المحافظ والرابعة لدى المجلس الوطني للمقالع والخامسة لدى وزارة البيئة».