The whole text

مرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 In force

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 2523/2009 )

ينشأ مجلس في وزارة البيئة يسمى المجلس الوطني للمقالع, يرأسه الوزير وفي حال غيابه ينوب عنه المدير العام, وتتمثل فيه الوزارات التالية بموظفين من الفئة الثانية على الأقل:

1) وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني.

2) وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية.

3) وزارة الطاقة والمياه.

4) وزارة الصحة العامة.

5) وزارة الدفاع الوطني.

6) وزارة المالية - مديرية المالية العامة.

7) وزارة الزراعة - مديرية التنمية الريفية.

8) وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار. يضع المجلس نظامه الداخلي ويصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يستعين المجلس للقيام بمهامه بأجهزة وزارة البيئة وبالأجهزة المختصة في الإدارات المعنية.

9) وزارة الصناعة.

المادة 5 من مرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 https://lebaneselegislation.com/law/200549/article/5/