ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية
في المديرية العامة للهاتف), لا سيما المادة
36 منه,
بناء على المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961
(تحديد مدى وانواع الخدمات الهاتفية وقيمة
الرسوم والاجور والتأمينات التي تتقاضاها الادارة
لقاء تأمين هذه الخدمات),
بناء على المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992
(تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية
والتلكسية),
بناء على اقتراح وزير البريد المواصلات السلكية
واللاسلكية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 204/95-96
تاريخ 08/07/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/10/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل رسم التركيب المنصوص عليه في الفصل الاول- القسم الاول من المرسوم 3033 تاريخ 30/12/1992 وحدد كما يلي: "اولا- رسم التركيب: 1- الخطوط الرئيسية: أ- على شبكة موجودة ضمن نطاق الشبكة العائدة للمركز /400000/ ل.ل. ب- على شبكة موجودة خارج نطاق الشبكة العائدة للمركز عن كل /100/متر او كسرها /40000/ل.ل. ج- على شبكة غير موجودة: تؤخذ قيمة النفقات الحقيقية وفقا لقائمة الاسعار. د- يضاف الى رسم تركيب الخط الرئيسي علاوة للرقم المميز وذلك في حال طلب المشترك رقما مميزا. تحدد الارقام المميزة بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتقسم الى ثلاث فئات: - العلاوة عن الرقم المميز من الفئة الاولى /350000/ل.ل. - العلاوة عن الرقم المميز من الفئة الثانية /250000/ل.ل. - العلاوة عن الرقم المميز من الفئة الثالثة /150000/ل.ل." (والباقي دون تعديل).
Possibly affected, check: قرار رقم 631 تاريخ 08/06/1999, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 2: عدل رسم الاشتراك المنصوص عليه في الفصل الاول- القسم الثالث من المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 وحدد كما يلي: "اولا- رسم اشتراك عن كل ثلاثة اشهر بما في ذلك الفواصل والبرايز: /24000/ل.ل. ويحدد رسم الاشتراك الاضافي رسم الاشتراك المتفرع عن رئيسي بثلاثين بالمئة من رسم الاشتراك الرئيسي داخل المبنى في حال عدم استعمال الشبكة الخارجية (خاصة الادارة)".
مادة 3: عدل رسم استعمال خطوط لمنفعة خاصة او رسم استعمال خطوط اضافية المنصوص عليه في الفصل الاول- القسم الثالث من المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 وحدد كما يلي: "ثانيا: 1- رسم استعمال خطوط لمنفعة خاصة او رسم استعمال خطوط اضافية مع خطوط وصل او اتصال. في حال وجود امكانيات فنية لدى الادارة يمكن بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تأجير خطوط ذات منفعة خاصة وخطوط خارجية تؤمن بواسطة خطوط وصل او اتصال لقاء دفع الرسوم التالية: - للخطوط ذات النوعية الهاتفية: رسم مقطوع قيمته 1000000 ل.ل. (مليون ل.ل.) ومن ثم الرسوم الشهرية التالية: أ- ضمن نطاق المركز وشبكته /100000/ل.ل. ب- ضمن منطقة التخابر الواحدة بين نطاق مركز ونطاق مركز اخر /300000/ل.ل. ج- من منطقة تخابر الى منطقة تخابر اخرى /600000/ل.ل. - للخطوط الرقمية: أ- الخطوط بسرعة 64 كيلوبيت /ثانية ضمن نطاق المركز وشبكته: رسم مقطوع قيمة (2000000)ل.ل. للوضع في الخدمة ومن ثم رسم شهري قيمته /500000/ل.ل. مضاف اليه /8000/ل.ل. عن كل كيلومتر او كسره. ب- الخطوط بسرعة /64/ كيلوبتة/ثانية بين نطاق مركز ونطاق مركز اخر: رسم مقطوع قيمته /2000000/ل.ل. مليوني ل.ل. للوضع في الخدمة ومن ثم رسم شهري قيمته /1000000/ل.ل. مضاف اليه /8000/ل.ل. عن كل كيلومتر او كسره. ج- الخطوط بسرعة /128/كيلوبتة/ثانية ضمن نطاق المركز وشبكته: رسم مقطوع قيمته /3000000/ل.ل. للوضع في الخدمة ومن ثم رسم شهري قيمته /800000/ل.ل. مضاف اليه /16000/ل.ل. عن كل كيلومتر او كسره. د- الخطوط بسرعة /128/ كيلوبتة/ثانية بين نطاق مركز ونطاق مركز اخر: رسم مقطوع قيمته /3000000/ل.ل. للوضع في الخدمة ومن ثم رسم شهري قيمته /1600000/ل.ل. مضاف اليه /16000/ل.ل. عن كل كيلومتر او كسره. ه- الخطوط بسرعة /256/ كيلوبتة/ثانية ضمن نطاق المركز وشبكته: رسم مقطوع قيمته /4000000/ل.ل. للوضع في الخدمة ومن ثم رسم شهري قيمته /915000/ل.ل. مضاف اليه /32000/ ل.ل. عن كل كيلومتر او كسره. و- الخطوط بسرعة /256/ كيلوبتة/ثانية بين نطاق مركز ونطاق مركز اخر: رسم مقطوع قيمته /4000000/ل.ل. للوضع في الخدمة ومن ثم رسم شهري قيمته /1830000/ل.ل. مضاف اليه /32000/ل.ل. عن كل كيلومتر او كسره. ز- الخطوط بسرعة /512/كيلوبتة/ثانية ضمن نطاق المركز وشبكته: رسم مقطوع قيمته /6000000/مليون ل.ل. للوضع في الخدمة ومن ثم رسم شهري قيمته /1075000/ل.ل. مضاف اليه /64000/ل.ل. عن كل كيلومتر او كسره. ح- الخطوط بسرعة /512/كيلوبتة/ثانية بين نطاق مركز ونطاق مركز اخر: رسم مقطوع قيمته /6000000/ل.ل. للوضع في الخدمة ومن ثم رسم شهري قيمته /2150000/ل.ل. مضاف اليه /64000/ل/ل. عن كل كيلومتر او كسره. ط- الخطوط بسرعة /1024/كيلوبتة/ثانية ضمن نطاق المركز وشبكته: رسم مقطوع قيمته /9600000/ل.ل. للوضع في الخدمة ومن ثم رسم شهري قيمته /1395000/ل.ل. مضاف اليه /80000/ل.ل. عن كل كيلومتر او كسره. ي- الخطوط بسرعة /1024/كيلوبتة/ثانية بين نطاق مركز ونطاق مركز اخر: رسم مقطوع قيمته /9600000/ل.ل. للوضع في الخدمة ومن ثم رسم شهري قيمته /2790000/ل.ل. مضاف اليه /80000/ل.ل. عن كل كيلومتر او كسره. ك- الخطوط بسرعة 2 ميغابية/ثانية ضمن نطاق المركز وشبكته: رسم مقطوع قيمته /9600000/ل.ل. للوضع في الخدمة ومن ثم رسم شهري قيمته /2000000/ل.ل. مضاف اليه /80000/ل.ل. عن كل كيلومتر او كسره. ل- الخطوط بسرعة 2 ميغابتة/ثانية ضمن نطاق مركز ونطاق مركز اخر: رسم مقطوع قيمته /9600000/ل.ل. للوضع في الخدمة ومن ثم رسم شهري قيمته /4000000/ل.ل. مضاف اليه /80000/ل.ل. عن كل كيلومتر او كسره. م- تحتسب المسافات لتحديد الرسوم على اساس الخط المستقيم بين نقطتي الاتصال. ن- في حال عدم توفر الاتصالات اللازمة لتلبية طلب المشترك يمكن للادارة ان ترخص له باستعمال اجهزته اللاسلكية الخاصة لقاء دفع 70% من الرسوم المشار اليه اعلاه وذلك لحين تمكن الادارة من تأمين الخدمة".
مادة 4: عدل الرسم الشهري لصيانة الخطوط والمعدات المنصوص عليه في الفصل الاول- القسم الثالث من المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 وحدد كما يلي: "3- رسم شهري لصيانة الخطوط والمعدات: أ- الخطوط الرئيسية: - عن كل /500/ متر او كسرها تزيد عن 4 كلم/ لا شيء/. ب- للخطوط الاضافية الخارجية او ذات منفعة خاصة والخطوط التأجيرية: - عن كل /500/ متر او كسرها/لا شيء/. ج- للمقاسم عن كل خمسة ارقام او كسرها /8000/ل.ل.".
مادة 5: عدل رسم التخابر المنصوص عليه في الفصل الاول- القسم الثالث من المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 وحدد كما يلي: "رابعا: رسم تخابر: تعتبر مراكز الهاتف التابعة لرمز واحد منطقة واحدة للتخابر. 1) المخابرات المحلية: أ) للمخابرة الصادرة عن جهاز مشترك في الهاتف الالي ضمن الرمز المناطقي الواحد: - عن الدقيقة الاولى او كسرها /30/ل.ل. - عن كل دقيقة اضافية او كسرها /20/ل.ل. ب) للمخابرة الصادرة عن جهاز مشترك في الهاتف الالي بين المناطق الهاتفية: - عن الدقيقة الاولى او كسرها /50/ل.ل. - عن كل دقيقة اضافية او كسرها /40/ل.ل. ج) يمكن بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تخفيض رسم التخابر المحلي وذلك خارج فترات الذروة وبنسب متفاوتة في فترات اليوم الواحد وفي مختلف ايام الاسبوع على ان لا تتجاوز نسبة التخفيض 60% (ستون بالمائة) من الرسوم المحددة اعلاه. د) يبقى نص هذه الفقرة كما هو وارد في المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 . ه) يبقى نص هذه الفقرة كما هو وارد في المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 . يحدد تاريخ العمل برسم التخابر للمخابرات المحلية بقرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تبعا لامكانية تنفيذ التعديلات الفنية اللازمة في المراكز الهاتفية. 2) رسم المخابرات الدولية: يبقى نص هذا البند كما هو وارد في المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 . 3- رسم التحضير (من شخص الى شخص ): يبقى نص هذا البند كما هو وارد في المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 . 4- رسم المشتركين الغائبين: يبقى نص هذا البند كما هو وارد في المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 . 5- رسم ايقاظ او نداء في وقت معين: - عن كل نداء /200/ل.ل. - عن نداء يومي واحد لمدة شهر /5000/ل.ل. 6- رسم الخدمات الاضافية التي تؤديها المقسمات الحديثة للمشترك بناء على طلبه: /محاضرات, تحديد الرقم الطالب, تحويل المخابرات ....الخ....). - عن الاشتراك في الخدمة الواحدة /10000/ل.ل. - عن الاشتراك في الخدمة الواحدة ولمدة ثلاثة اشهر او كسرها /15000/ ل.ل. - تخفيض هذه الرسوم نسبة 25% عن الاشتراك في ثلاث خدمات او اكثر".
مادة 6: تبقى دون تعديل سائر الرسوم الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 وتلغى النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق ومضمونه ولا سيما الاحكام الواردة في المرسوم 319 تاريخ 29/03/1989 .
مادة 7: مع مراعاة الاحكام الواردة في المادة الخامسة من هذا المرسوم لجهة تحديد تاريخ بدء العمل برسم التخابر للمخابرات المحلية يعمل بهذا المرسوم من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الامضاء: الفضل شلق
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري