المادة 4
مادة 4: عدل الرسم الشهري لصيانة الخطوط والمعدات المنصوص عليه في الفصل الاول- القسم الثالث من المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 وحدد كما يلي: "3- رسم شهري لصيانة الخطوط والمعدات: أ- الخطوط الرئيسية: - عن كل /500/ متر او كسرها تزيد عن 4 كلم/ لا شيء/. ب- للخطوط الاضافية الخارجية او ذات منفعة خاصة والخطوط التأجيرية: - عن كل /500/ متر او كسرها/لا شيء/. ج- للمقاسم عن كل خمسة ارقام او كسرها /8000/ل.ل.".