المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في الزيتون الفاكهة وجوارها م.م.". مدتها: /25/ سنة خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: الزيتون الفاكهة وجوارها. مركزها: الزيتون الفاكهة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.300.000/ ل.ل. مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تنمية وتطوير الزراعة في البلدة زراعة وانتاجا وتصنيعا تسويقا من (العناية بالتربة الى استعمال الادوات والوسائل اللازمة). 2 العمل على تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة (تربية مواشي دواجن نحل...). 3 العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.