All legislation

قرار Decision No. 182 02/11/2001

انشاء جمعية تعاونية زراعية في الزيتون والفاكهة في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
182
Date
02/11/2001
Official Gazette
Issue 56, 08/11/2001, p. 5439-5440
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 182 تاريخ 02/11/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 29/09/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في الزيتون ­ الفاكهة وجوارها م.م.". مدتها: /25/ سنة خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: الزيتون ­ الفاكهة وجوارها. مركزها: الزيتون ­ الفاكهة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.300.000/ ل.ل. مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تنمية وتطوير الزراعة في البلدة زراعة وانتاجا وتصنيعا تسويقا من (العناية بالتربة الى استعمال الادوات والوسائل اللازمة). 2­ العمل على تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة (تربية مواشي ­ دواجن ­ نحل...). 3­ العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه