The whole text

قرار رقم 182 تاريخ 02/11/2001 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في الزيتون ­ الفاكهة وجوارها م.م.". مدتها: /25/ سنة خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: الزيتون ­ الفاكهة وجوارها. مركزها: الزيتون ­ الفاكهة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.300.000/ ل.ل. مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تنمية وتطوير الزراعة في البلدة زراعة وانتاجا وتصنيعا تسويقا من (العناية بالتربة الى استعمال الادوات والوسائل اللازمة). 2­ العمل على تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة (تربية مواشي ­ دواجن ­ نحل...). 3­ العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.

المادة 1 من قرار رقم 182 تاريخ 02/11/2001 https://lebaneselegislation.com/law/200576/article/1/