ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 203 وما يليها منه,
بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون
الاجتماعية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 13/09/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى المؤسسة العامة للاسكان سلفة خزينة بقيمة /3.134.270.000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ومائة واربعة وثلاثون مليونا ومائتان وسبعون الف ليرة لبنانية) من اجل استكمال معالجة اوضاع جميع المتضررين من انهيارات منطقة بياقوت قضاء المتن. الغاية من دفع السلفة: للتمكن من اعطاء قروض لجميع مالكي الشقق المسكونة. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من اعطاء السلفة. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. طريقة تسديد السلفة: نقدا ضصن مهلة سنة من تاريخ اعطائها.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفةلاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
مادة 4: على كل من مدير الخزينة والدين العام ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في وزارة الشؤون الاجتماعة كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: اسعد دياب
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة