المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفةلاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة.
مرسوم رقم 6659 تاريخ 05/11/2001 In force
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفةلاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة.
المادة 2 من مرسوم رقم 6659 تاريخ 05/11/2001 https://lebaneselegislation.com/law/200584/article/2/