All legislation

مرسوم Decree No. 6661 05/11/2001

الترخيص لعائلة السيد عدنان محمد لبابيدي باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
6661
Date
05/11/2001
Official Gazette
Issue 56, 08/11/2001, p. 5403
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1072 تاريخ 14/07/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6661 تاريخ 05/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد/عدنان محمد لبابيدي

وزوجته لينا ناظم حسن واولاده عبيدة,

ساره, براءة وفاطمة المسجل في السفارة

اللبنانية في النمسا بتاريخ 15/11/2000

تحت الرقم 2262/2000 والمتضمن رغبتهم

في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عدنان محمد لبابيدي وزوجته لينا ناظم حسن واولاده عبيدة سارة براءة وفاطمة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر