المادة 1
مادة 1: رخص للسيد عدنان محمد لبابيدي وزوجته لينا ناظم حسن واولاده عبيدة سارة براءة وفاطمة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 6661 05/11/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد/عدنان محمد لبابيدي
وزوجته لينا ناظم حسن واولاده عبيدة,
ساره, براءة وفاطمة المسجل في السفارة
اللبنانية في النمسا بتاريخ 15/11/2000
تحت الرقم 2262/2000 والمتضمن رغبتهم
في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب
الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد عدنان محمد لبابيدي وزوجته لينا ناظم حسن واولاده عبيدة سارة براءة وفاطمة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر