المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الاولى وتستبدل بالنص التالي: ينشأ في مديرية اليانصيب الوطني نوع جديد من اليانصيب الوطني باسم "اليانصيب الفوري " وتخضع اصول ادارته واستثماره لاحكام هذا القرار.
قرار Decision No. 1071 05/11/2001
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على القانون رقم 671 تاريخ
05/02/1998 ولا سيما المادة الحادية
والاربعين منه (قانون الموازنة العامة
والموازنات الملحقة لسنة 1998),
بناء على القرار رقم 611/1 تاريخ
26 ايار 2001 (انشاء نوع جديد فوري
من اليانصيب الوطني باسم "تيكوتاك"
وتنظيم اصول ادارته),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى المادة الاولى وتستبدل بالنص التالي: ينشأ في مديرية اليانصيب الوطني نوع جديد من اليانصيب الوطني باسم "اليانصيب الفوري " وتخضع اصول ادارته واستثماره لاحكام هذا القرار.
مادة 2: تستبدل عبارة يانصيب "تيكوتاك: في المادة الثانية والفقرة 4 في المادة الخامسة و العشرون وعبارة "تيكوتاك" في المادة الثالثة بعبارة "اليانصيب الفوري".
مادة 3: تلغى الفقرة 1 والفقرة 2 من المادة الخامسة والعشرون وتستبدل بالنص التالي: 1 تجري ادارة المناقصات فى التفتيش المركزي لحساب مديرية اليانصيب الوطني مزايدة تلزيم بالنسبة المئوية لليانصيب الفوري لمدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ العمل بهذا التلزيم. 2 يجب ان لا تقل الحصة السنوية للادارة خلال السنة الاولى من التلزيم من ايرادات اليانصيب الفوري عن مبلغ الثلاث مليارات ليرة لبنانية. كما انه يجب ان تزداد الحصة السنوية للادارة من الايردات بنسبة 10 % سنويا بدءا من العام الثاني كحد ادنى.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية
ويبلغ حيث تدعو الحاجة. 5 تشرين الثاني 2001 وزير المالية فؤاد السنيورة