The whole text

قرار رقم 1071 تاريخ 05/11/2001 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تلغى الفقرة 1 والفقرة 2 من المادة الخامسة والعشرون وتستبدل بالنص التالي: 1­ تجري ادارة المناقصات فى التفتيش المركزي لحساب مديرية اليانصيب الوطني مزايدة تلزيم بالنسبة المئوية لليانصيب الفوري لمدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ العمل بهذا التلزيم. 2­ يجب ان لا تقل الحصة السنوية للادارة خلال السنة الاولى من التلزيم من ايرادات اليانصيب الفوري عن مبلغ الثلاث مليارات ليرة لبنانية. كما انه يجب ان تزداد الحصة السنوية للادارة من الايردات بنسبة 10 % سنويا بدءا من العام الثاني كحد ادنى.

المادة 3 من قرار رقم 1071 تاريخ 05/11/2001 https://lebaneselegislation.com/law/200612/article/3/