The whole text

قرار رقم 280 تاريخ 31/10/2001 Repealed ملغى

المادة 6

المادة 6

يوزع حاصل الاجور الاضافية شهريا وفقا للقواعد التالية:

تحسب على حدة عائدات كل من موظفي المكاتب وموظفي المفارز.

بعد اقتطاع النسب المذكورة في الفقرة (3) اللاحقة يوزع مبدئيا على كل موظف ما يصيبه على اساس ساعات العمل التي امنها فعلا خارج اوقات الدوام الرسمي او خارج الاماكن الجمركية ووفقا للمعدلات المبينة في المادة الثانية اعلاه.

في المكاتب والمفارز التي تؤمن فيها الاعمال الاضافية بصورة دائمة او شبه دائمة وتعين بأوامر ادارية من مدير الجمارك العام يجري توزيع مجموع ما استوفي خلال الشهر على قاعدة التساوي كما يلي:

أ­- في المكاتب:

يحسم ثلاثون بالمئة من المجموع تؤخذ في حساب خاص يسمى "صندوق المساعي المشترك" ويوزع الباقي من عائدات كل مكتب حصصا متساوية لكل فئة منهم وفقا لعدد ايام عمله خلال الشهر بحيث يحدد معدل حصة كل من موظفي الفئة الثانية بحصتين (2) ومعدل حصة كل مراقب او كشاف بحصة ونصف (1.5) ومعدل حصة كل من موظفي الفئة الرابعة بحصة واحدة (1) وبنصف حصة لموظفي الفئة الخامسة (2/1).

ب­ - في المفارز:

يحسم عشرون بالمئة من المجموع بحيث يوزع منها عشرة بالمئة على سائر ضباط الجمارك انصبة شهرية متساوية فيما بينهم وعشرة بالمئة لرؤساء المفارز والرتباء من رتبة معاون وما فوق ورؤساء المرائب,انصبة شهرية متساوية فيما بينهم والباقي (اي ثمانون بالمئة) يوزع بالتساوي على سائر الرتباء من رتبة رقيب اول وما دون والخفراء.

في جميع الاحوال لا يجوز ان تتجاوز حصة الموظف الواحد الشهرية الحد الاقصى ادناه:

أ­- لموظفي السلك الاداري: 900 الف ل.ل لموظفي الفئة الثانية 700 الف ل.ل لموظفي الفئة الثالثة 500 الف ل.ل لموظفي الفئة الرابعة 200 الف ل.ل لموظفي الفئة الخامسة.

ب­ - لرجال الضابطة الجمركية: 600 الف ل.ل للضباط القادة 500 الف ل.ل للضباط الاعوان 400 الف ل.ل للرتباء غير العرفاء 200 الف ل.ل للعرفاء والخفراء تعطى اجازة صرف هذه التعويضات من مدير الجمارك العام وما يفيض منها يحال الى حساب خاص من حساب الخزينة يسمى "صندوق المساعي المشترك".

المادة 6 من قرار رقم 280 تاريخ 31/10/2001 https://lebaneselegislation.com/law/200619/article/6/