The whole text

قرار رقم 280 تاريخ 31/10/2001 Repealed ملغى

المادة 7

المادة 7

يوزع حاصل "صندوق المساعي المشترك "شهريا على موظفي السلك الاداري المذكورين في الملحق رقم (1) لهذا القرار عدا الموظفين المشمولين بالبند (2) من المادة السادسة اعلاه, وفقا للمعدلات التالية:

- رئيس المجلس الاعلى للجمارك 25 حصة .

- عضو المجلس الاعلى للجمارك 23 حصة او مدير الجمارك العام .

- مدير او رئيس مصلحة 20 حصة.

- مراقب اول 17 حصة .

- مراقب 14 حصة.

- موظف فئة رابعة 12 حصة .

- حاجب 6 حصص .

ويحدد المجلس الاعلى للجمارك لدى كل توزيع مقدار الحصة الواحدة.

ولا يعتبر هذا التوزيع حقا مكتسبا للموظفين ويجوز للمجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام او رؤساء المصالح المختصة في المجلس الاعلى للجمارك فيما يتعلق بالموظفين التابعين لكل منهم منح هذا التوزيع كاملا او تخفيضه او الحرمان منه. تعطى اجازة صرف له المبالغ من المجلس الاعلى للجمارك.

المادة 7 من قرار رقم 280 تاريخ 31/10/2001 https://lebaneselegislation.com/law/200619/article/7/