المادة 2
مادة 2: يقصد بالمكتبات المعدة لبيع الكتب والقرطاسية والورق بالمفرق الخاضعة لاحكام القرار رقم 305/1 تاريخ 14/6/68 المؤسسات التي تتعاطى بيع الكتب بصورة اساسية الى جانب بيع القرطاسية والورق بالمفرق بصورة فرعية, اما المؤسسات التي تتعاطى بيع هذه الاصناف بصورة اساسية ومنفصلة عن بيع الكتب فتخضع لاحكام القرار رقم 306/1 تاريخ 14/6/1968 .