All legislation

قرار Decision No. 343 27/06/1968

تحديد نطاق تطبيق القرارين رقم 305-1 و306-1 تاريخ 14-6-1968

Type
قرار · Decision
Number
343
Date
27/06/1968
Official Gazette
Issue 56, 11/07/1968, p. 994
Status
In force
Amended by
قرار رقم 532 تاريخ 27/08/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 343 تاريخ 27/06/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد نطاق منطقتي الحمراء والزيتونه المستثناتين من احكام القرار رقم 305/1 تاريخ 14/6/1968 المتعلق بتحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال في الاعمال والمؤسسات التي تتعاطى بيع الكتب والقرطاسية والورق بالمفرق على الوجه الاتي: أ- الحمراء: شرقا: الجهة الغربية من شار جوستيان جنوبا: الجهة الشمالية من شارع اميل اده غربا: الجهة الشرقية من شارع السادات شمالا: الجهة الجنوبية من شارع كليمنصو وبلس . ب - الزيتونه: جنوبا: الجهة الشمالية من شارع عمر الداعوق وجون كندي شرقا: الجهة الغربية من شارع البطريرك حويك. شمالا: البحر. غربا: الجهة الشرقية من شارع الجامعة الاميركية.

المادة 2

مادة 2: يقصد بالمكتبات المعدة لبيع الكتب والقرطاسية والورق بالمفرق الخاضعة لاحكام القرار رقم 305/1 تاريخ 14/6/68 المؤسسات التي تتعاطى بيع الكتب بصورة اساسية الى جانب بيع القرطاسية والورق بالمفرق بصورة فرعية, اما المؤسسات التي تتعاطى بيع هذه الاصناف بصورة اساسية ومنفصلة عن بيع الكتب فتخضع لاحكام القرار رقم 306/1 تاريخ 14/6/1968 .

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة الامضاء: جوزف نجار