All legislation

مرسوم Decree No. 10825 20/08/1997

تصديق تخطيط خط جر رقم P9.1 15 E3 لمياه الشرب في منطقة البياض العقارية (محافظة الجنوب- قضاء صور)

Type
مرسوم · Decree
Number
10825
Date
20/08/1997
Official Gazette
Issue 56, 11/12/1997, p. 4038
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8872 تاريخ 09/10/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10825 تاريخ 20/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط خط جر في منطقة البياض العقارية المحدد بالاحرف (ا-ب-م-ن-أ) و(ب-ج-د-هـ-و-ز-ح-ط-ي-ك-ل-م-ب) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خط الجر موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقةبهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة