المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان وحفر آبار في منطقة النبي شيت العقارية (محافظة البقاع - قضاء بعلبك) المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10845 20/08/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان وحفر آبار في منطقة النبي شيت العقارية (محافظة البقاع - قضاء بعلبك) المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط خط مياه الشرب في منطقة النبي شيت العقارية (محافظة البقاع - قضاء بعلبك) المبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن موقع اشغال انشاء الخزان والآبار وتخطيط خط مياه الشرب موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.