All legislation

مرسوم Decree No. 10845 20/08/1997

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان وحفر ابار في منطقة النبي شيت العقارية من المنافع العامة وتصديق تخطيط خط مياه الشرب في منطقة النبي شيت العقارية (محافظة البقاع- قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
10845
Date
20/08/1997
Official Gazette
Issue 56, 11/12/1997, p. 4049
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6234 تاريخ 01/09/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10845 تاريخ 20/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان وحفر آبار في منطقة النبي شيت العقارية (محافظة البقاع - قضاء بعلبك) المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط خط مياه الشرب في منطقة النبي شيت العقارية (محافظة البقاع - قضاء بعلبك) المبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن موقع اشغال انشاء الخزان والآبار وتخطيط خط مياه الشرب موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.