The whole text

مرسوم رقم 11444 تاريخ 02/12/2003 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة العقارات المتحدة ش.م.ل. بتعديل المادتين التاسعة والعاشرة من نظامها الأساسي بحيث تكون جميع الأسهم فيها اسمية, يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون, لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين, غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان .كما يرخص لها الابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان على أن تخصص للأغراض المبينة في موضوع الشركة. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11.

المادة 1 من مرسوم رقم 11444 تاريخ 02/12/2003 https://lebaneselegislation.com/law/200724/article/1/