المادة 1
مادة 1: تحدد أسعار مبيع أصناف التبغ الورق المعد للتصدير من المحصول المحلي للعام 2002 للكيلوغرام الواحد تسليم ظهر الباخرة في مرفأ بيروت, كما يلي:
قرار Decision No. 1735 03/12/2003
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959, (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 542 تاريخ 07/11/2003,
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية باحالته تاريخ 13/11/2003 ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 1105 تاريخ 07/11/2003,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تحدد أسعار مبيع أصناف التبغ الورق المعد للتصدير من المحصول المحلي للعام 2002 للكيلوغرام الواحد تسليم ظهر الباخرة في مرفأ بيروت, كما يلي:
مادة 2: تحدد أسعار مبيع أصناف تبغ ورق البقاع المعد للتصدير العام 2002 للكيلوغرام الواحد تسليم ظهر الباخرة في مرفأ بيروت, كما يلي:
مادة 3: يمكن تعديل الأسعار المحددة في المادتين الأولى والثانية, زيادة أو نقصانا بنسبة لا تتعدى الـ 5%, وذلك بالاستناد إلى تقرير معلل يبرر التعديل على أن يتم ذلك بعد موافقة الحكومة.
مادة 4: في حال عدم قيام الجهة المستوردة باستلام وشحن كمية التبغ المحددة لها خلال مهلة شهرين من تاريخ اعلامها بوسائل التبليغ المتبعة بأن الكمية المذكورة المخصصة لها أصبحت جاهزة للتسليم, تضاف زيادة مقدارها واحد ونصف بالمائة عن كل شهر أو كسر الشهر على الأسعار المحددة بموجب المادتين من هذا القرار لكل أصناف التبغ الورق.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
3 كانون الأول 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة