All legislation

مرسوم Decree No. 11470 06/12/2003

تعديل المادة الخامسة من المرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 المتعلق بتصنيف المتعهدين ومكاتب الدروس

Type
مرسوم · Decree
Number
11470
Date
06/12/2003
Official Gazette
Issue 56, 11/12/2003, p. 6460-6461
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 16795 تاريخ 25/04/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11470 تاريخ 06/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/01/1966

وتعديلاته المتعلق بالاشتراك في بعض الصفقات

العمومية,

بناء على المرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002

(تصنيف المتعهدين ومكاتب الدروس),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

306/3002-2003 تاريخ 07/10/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 25/09/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى هيئة تصنيف المتعهدين والاستشاريين المؤلفة بموجب المادة الخامسة من المرسوم رقم 9333 تاريخ 26/ 12/2002 مدير عام إدارة المناقصات في التفتيش المركزي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد