All legislation

مرسوم Decree No. 16795 25/04/2006

تعديل المرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 المتعلق بتصنيف المتعهدين ومكاتب الدروس وإلغاء المرسوم رقم 11470 تاريخ 6/12/2003

Type
مرسوم · Decree
Number
16795
Date
25/04/2006
Official Gazette
Issue 22, 04/05/2006, p. 2286-2287
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16795 تاريخ 25/04/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 وتعديلاته المتعلق بتصنيف المتعهدين ومكاتب الدروس،

بناء على المرسوم رقم 11470 تاريخ 6/12/2003 المتعلق بإضافة مدير عام إدارة المناقصات إلى هيئة تصنيف المتعهدين والاستشاريين،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 162/2005 ـ 2006 تاريخ 16/3/2006)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/3/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 ويستعاض عنها بالفقرة التالية: «تؤمن المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء الجهاز الإداري والفني اللازم لعمل الهيئة، وذلك بناء على طلب رئيس الهيئة ويمكن للهيئة أن تستعين بخبرات من خارج الإدارة كلما رأت ذلك ضروريا».

المادة 2

مادة 2: تعدل الفقرة (3) من المادة السابعة من المرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 بحيث تصبح كالتالي: «تبلغ الهيئة كل قرار يتعلق بالتصنيف إلى مختلف الوزارات والمؤسسات العامة المعنية وصاحب الطلب وإلى نقابتي المهندسين في لبنان ونقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية».

المادة 3

مادة 3: يلغى المرسوم رقم 11470 تاريخ 6/12/2003 (إضافة مدير عام إدارة المناقصات إلى هيئة تصنيف المتعهدين والاستشاريين).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني بالوكالة الإمضاء: يعقوب الصراف وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حماده وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش