إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 وتعديلاته المتعلق بتصنيف المتعهدين ومكاتب الدروس،
بناء على المرسوم رقم 11470 تاريخ 6/12/2003 المتعلق بإضافة مدير عام إدارة المناقصات إلى هيئة تصنيف المتعهدين والاستشاريين،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 162/2005 ـ 2006 تاريخ 16/3/2006)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/3/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 ويستعاض عنها بالفقرة التالية: «تؤمن المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء الجهاز الإداري والفني اللازم لعمل الهيئة، وذلك بناء على طلب رئيس الهيئة ويمكن للهيئة أن تستعين بخبرات من خارج الإدارة كلما رأت ذلك ضروريا».
مادة 2: تعدل الفقرة (3) من المادة السابعة من المرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 بحيث تصبح كالتالي: «تبلغ الهيئة كل قرار يتعلق بالتصنيف إلى مختلف الوزارات والمؤسسات العامة المعنية وصاحب الطلب وإلى نقابتي المهندسين في لبنان ونقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية».
مادة 3: يلغى المرسوم رقم 11470 تاريخ 6/12/2003 (إضافة مدير عام إدارة المناقصات إلى هيئة تصنيف المتعهدين والاستشاريين).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 نيسان 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني بالوكالة
الإمضاء: يعقوب الصراف
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حماده
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش