المادة 1
مادة 1: يعدل عدد رؤساء الدوائر في الملاك العام لموظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى المحدد بالقرار رقم 16 تاريخ 1 ايلول 1969 على النحو التالي: رئيس دائرة عدد اربعة (4) بدلا من ثلاثة (3) والباقي دون تعديل
قرار رقم 16 تاريخ 25/04/1973 In force
مادة 1: يعدل عدد رؤساء الدوائر في الملاك العام لموظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى المحدد بالقرار رقم 16 تاريخ 1 ايلول 1969 على النحو التالي: رئيس دائرة عدد اربعة (4) بدلا من ثلاثة (3) والباقي دون تعديل
المادة 1 من قرار رقم 16 تاريخ 25/04/1973 https://lebaneselegislation.com/law/200771/article/1/