المادة 1
مادة 1: يعدل عدد رؤساء الدوائر في الملاك العام لموظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى المحدد بالقرار رقم 16 تاريخ 1 ايلول 1969 على النحو التالي: رئيس دائرة عدد اربعة (4) بدلا من ثلاثة (3) والباقي دون تعديل
قرار Decision No. 16 25/04/1973
مادة 1: يعدل عدد رؤساء الدوائر في الملاك العام لموظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى المحدد بالقرار رقم 16 تاريخ 1 ايلول 1969 على النحو التالي: رئيس دائرة عدد اربعة (4) بدلا من ثلاثة (3) والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الحازمية في 25 نيسان 1973 رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى موسى الصدر الامين العام الدكتور احمد زروى