All legislation

قرار Decision No. 16 25/04/1973

تعديل الملاك العام لموظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى لجهة عدد وظائف الفئة الثالثة (رؤساء الدوائر)

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
25/04/1973
Official Gazette
Issue 56, 12/07/1973, p. 673-674
Status
In force
Amended by
قرار رقم 5 تاريخ 06/02/1979 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 25/04/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل عدد رؤساء الدوائر في الملاك العام لموظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى المحدد بالقرار رقم 16 تاريخ 1 ايلول 1969 على النحو التالي: رئيس دائرة عدد اربعة (4) بدلا من ثلاثة (3) والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الحازمية في 25 نيسان 1973 رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى موسى الصدر الامين العام الدكتور احمد زروى