المادة 3
مادة 3: يصدر المدير العام للهاتف في شهر كانون الاول من كل سنة وكلما تقضي الحاجة قرار باسماء الموظفين الذين تطبق عليهم احكام المادة الاولى من هذا المرسوم بالاستناد للوائح اسمية تصدق من رؤساء الوحدات المختصة قبل المباشرة بالعمل.
مرسوم رقم 13280 تاريخ 05/07/1963 In force
مادة 3: يصدر المدير العام للهاتف في شهر كانون الاول من كل سنة وكلما تقضي الحاجة قرار باسماء الموظفين الذين تطبق عليهم احكام المادة الاولى من هذا المرسوم بالاستناد للوائح اسمية تصدق من رؤساء الوحدات المختصة قبل المباشرة بالعمل.
المادة 3 من مرسوم رقم 13280 تاريخ 05/07/1963 https://lebaneselegislation.com/law/200797/article/3/