المواد
مادة 1: يعطى موظفو ادارة الهاتف المذكورون ادناه الذين ينتقلون الى مختلف المناطق اللبنانية للقيام باعمال الانشاء والترميم تعويض انتقال مقطوع شهري يحدد كما يلي: اختصاصي 1- للذين يتراوح راتبهم الشهري بين 170 و374 ل ل. 135 ل ل (مائة وخمسة وثلاثون ل شهريا) محترف فني 2- للذين يعادل او يزيد راتبهم الشهري عن 375 ل ل 180 ل ل (مائة وثمانون ل. شهريا) محترف
مادة 2: يطبق التعويض المقطوع المحدد بموجب المادة الاولى على الموظفين الذين تقضي طبيعة عملهم بالانتقال بصورة متكاثرة طيلة ايام السنة وعلى الذين ينتقلون بمهمة معينة لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر
مادة 3: يصدر المدير العام للهاتف في شهر كانون الاول من كل سنة وكلما تقضي الحاجة قرار باسماء الموظفين الذين تطبق عليهم احكام المادة الاولى من هذا المرسوم بالاستناد للوائح اسمية تصدق من رؤساء الوحدات المختصة قبل المباشرة بالعمل.
مادة 4: يحسب التعويض المذكور اعلاه ابتداء من اول يوم ينتقل فيه الموظف ويدفع له عن الايام التي يقضيها فعلا خارج مقر عمله.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 5 تموز سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: رينه معوض
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1377 تاريخ 11/6/1963
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح